السيد محمد صادق الروحاني

272

زبدة الأصول ( ط الثانية )

القدرة الشرعية كما هو واضح ونزيده وضوحا : انه لو كان التكليف الواقعي هو الوجوب وقامت الأمارة على حرمتها ، فلا ريب في عدم قدرة المكلف شرعا على امتثال التكليف الواقعي لكونه موظفا بالانزجار ، ومعه لا يقدر على الانبعاث ، وحينئذٍ ان التزم بسقوط التكليف الواقعي لزم التصويب المجمع على بطلانه ، وان التزم ببقائه لزم الالتزام بعدم اعتبار القدرة في التكليف . ويمكن ان يقال إنه لو سلم دلالة الآيات والروايات على اعتبار القدرة ، فإنما هي بالنسبة إلى القدرة العقلية دون الشرعية . فإن قيل ، انه في ما هو محل البحث وهو تزاحم الواجبين لا يقدر عقلا على امتثال كلا الحكمين فلا بد من سقوط أحدهما أو كليهما فإذا كان هناك مرجح لأحدهما يبقى ذلك فيتعين سقوط الآخر . توجه عليه : انه لو كان هناك أمر واحد بهما كان ذلك أمرا بغير المقدور وحيث إن المفروض انهما أمران والمكلف قادر على امتثال كل منهما في نفسه لا يبقى لذلك مجال . وأيضا ان مقتضى الوجه المختار ، والآيات والروايات « 1 » انه إذا كان بعض

--> ( 1 ) حيث أن الأوامر فيهما مطلقة ولم يؤخذ فيها قيد زائد عن القدرة العقلية المانعة من التكليف ، ويكفي في تعلق الأوامر بالطبيعة تحقق فرد من أفرادها ، وما ورد من تقييد بعض التكاليف أو رفعها فالظاهر أنها قيود للفعلية فلا تمنع من أصل التكليف ، ولا يكون المورد من التكليف بالمحال .